Skip to main content

نصب الراية — Page 511

Contributors:

P.511
الحديث الرابع قال عليه السلام في الحديث المعروف يدا بيد ثم قال المصنف ومعنى قوله يدا بيد أي عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت قلت تقدم حديث يدا بيد في حديث عبادة وقوله عينا بعين هو في حديث عبادة أيضا عند مسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد واستزاد فقد أربى وفيه قصة واحتج بن الجوزي في التحقيق على أبي حنيفة في تجويزه التفرق قبل القبض في بيع ما يجري في الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بهذا الحديث وبحديث زيد بن أرقم والبراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا أخرجاه في الصحيحين وبحديث مالك بن أوس أنه اصطرف من طلحة بن عبيد الله صرفا بمكة بمائة دينار فأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا يفارقه حتى يأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء انتهى أخرجاه أيضا قال وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء انتهى كلامه أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع اللحم بالحيوان أخرج الدارقطني في سننه عن يزبد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال نهى