Skip to main content

نصب الراية — Page 499

Contributors:

P.499
فصل الحديث الثاني روى أنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض قلت فيه أحاديث منها ما أخرجه أبو داود عن بن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت قال لا تبعه حيث ابتعت حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم انتهى ورواه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وقال في التنقيح سنده عبيد فان بن إسحاق صرح فيه بالتحدث حديث آخر أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه انتهى ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في القسم الثاني وهو قسم النواهي ولفظه قال إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه انتهى قال بن حبان وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما