Skip to main content

نصب الراية — Page 476

Contributors:

P.476
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري انتهى والمصنف فسره بأن يقول أبيعك عبدي هذا علي أن تخدمني شهرا أو داري هذه على أن أسكنها شهرا قال فإن الخدمة والسكنى إن كان يقابلهما شئ من الثمن يكون إجارة في بيع وإلا فهو إعارة في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين الحديث والحديث في الموطأ بلاغ قال أبو مصعب أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انتهى فصل في أحكام البيع قوله ولا يجز البيع إلى الحصاد والدياس والقطان وقدوم الحاج لأنها تتقدم