Skip to main content

نصب الراية — Page 441

Contributors:

P.441
باب خيار الرؤية الحديث الأول قال عليه السلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذ رآه قلت روى مسندا ومرسلا فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال عمر الكردي وأخبرني فضيل بن عياض عن هاشم عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عمر أيضا وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الدارقطني وعمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره وإنما يروي عن بن سيرين من قوله انتهى قال بن القطان في كتابه والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف ولعل الجناية منه انتهى وأما المرسل فرواه بن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني ثم البيهقي وهو في سننيهما حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى إلى آخره وزاد إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال الدارقطني هذا