Skip to main content

نصب الراية — Page 427

Contributors:

P.427
فصل الحديث الرابع قال عليه السلام من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال مباع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع انتهى وفي لفظ للبخاري من ابتاع نخلا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن