Skip to main content

نصب الراية — Page 403

Contributors:

P.403
كتاب الوقف الحديث الأول قال عليه السلام لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعي ثمغ تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث قلت أخرجه الأئمة الستة فالبخاري في أواخر الشهادات ومسلم وأبو داود في الوصايا والترمذي وابن ماجة في الاحكام والنسائي في كتاب الأجناس كلهم عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه تباع أصلها ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه