Skip to main content

نصب الراية — Page 348

Contributors:

P.348
امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها انتهى حديث آخر أخرجه بن عدي في الكامل عن حفص بن سليمان أبي عمرو الأسدي عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها انتهى وقال هذا حديث لا يرويه عن موسى بن أبي كثير عن حفص وضعف حفص بن سليمان عن أحمد والنسائي وابن معين وقال بن عدي وعامة ما يرويه غير محفوظ انتهى قال أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر حديث من بدل دينه فاقتلوه وحديث أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء عامان متعارضان وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر ولكن حديث من بدل دينه فاقتلوه فيه مع العموم قوة أخرى وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل انتهى وقال السهيلي في الروض الأنف ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فان المرتدة لا تسترق ولا تسبى كما تسبى نساء الحرب فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل نساء الحرب ليكن مالا للمسلمين انتهى الآثار روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبس ويدعين إلى الاسلام ويجبرن عليه انتهى ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة به ورواه عبد الرزاق في