Skip to main content

نصب الراية — Page 307

Contributors:

P.307
فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عاد فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله انتهى فترك الحديث المتصل وذكر المنقطع وقال لم يصل البخاري سنده به وينبغي أن يراجع فيه نسخة أخرى فإني لم أعتمد على النسخة وعلقت هنا لا تذكره والله أعلم الآثار أخرج الدارقطني في سننه عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شئ له إنما هو رجل منهم وفي رواية هو أحق به من غيره بالثمن انتهى قال الدارقطني وهذا مرسل أثر آخر أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن خلاس عن علي نحو ذلك ونقل عن بن حزم أنه قال رواية خلاس عن علي صحيحة قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي وما احتج به عن تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن فتميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه قال الشافعي قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم