Skip to main content

نصب الراية — Page 274

Contributors:

P.274
الحديث العاشر روى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما قلت أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما انتهى بلفظ البخاري وعجبت من شيخنا علاء الدين كيف عزاه لأبي داود فقط مع أن غيره عزاه للصحيحين فالله أعلم ورواه البخاري في المغازي في غزوة خيبر أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال وفسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم انتهى ووقع لعبد الحق ههنا وهم في كتابه الجمع بين الصحيحين فإنه ذكر تفسير نافع هذا عقيب الحديث الأول وليس كما ذكره فان البخاري ذكر في هذا الباب حديثين أحدهما في الجهاد أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما انتهى ولم يذكر غيره وبوب له باب سهام الفرس والآخر ذكره في المغازي في غزوة خيبر أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما وأعقبه بتفسير نافع المذكور فجعل عبد الحق تفسير نافع في الحديث الذي في الجهاد وليس كما فعل وأيضا فإن تفسير إنما يمشي في حديث خيبر كما يقتضيه اللفظ فتأمله والله أعلم ولفظ مسلم فيه أنه قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما ولم يذكر في رواية النفل ولفظ أبي داود فيه أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وهو لفظ بن حبان في صحيحه ولفظ الترمذي أنه قسم في النفل للفرس بسهمين وللراجل بسهم ولفظ بن ماجة أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللراجل سهم انتهى