Skip to main content

نصب الراية — Page 214

Contributors:

P.214
الحديث الرابع عشر قال عليه السلام لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه النسائي في سننه عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد انتهى قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت انتهى وأخرجه الدارقطني في