Skip to main content

نصب الراية — Page 203

Contributors:

P.203
الحديث الحادي عشر قال المصنف وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يمين السارق من الزند قلت فيه أحاديث فمنها ما أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي نعيم النخعي ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد وثيابه تحت رأسه فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر السارق فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كان قبل أن تأتيني به ثم قال عليه السلام اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ثم أمر بقطعه من المفصل انتهى وضعفه بن القطان في كتابه فقال العرزمي متروك وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث انتهى حديث آخر رواه بن عدي في الكامل حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء التنيسي ثنا عبد الرحمن بن سلمة عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك بن مغول عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل انتهى قال بن القطان في كتابه وخالد ثقة وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالا حديث آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن صبرة بن معبد الليثي قال سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حياة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا م المفصل انتهى وهو مرسل وأخرج عن عمر وعلي أنهما قطعا من المفصل وهذه الأحاديث مفسرة للأحاديث المجملة كحديث أخرجه أبو داود في سننه عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق ثم أمر بها فعلقت في عنقه انتهى وهو معلول بالحجاج وزاد بن القطان