Skip to main content

نصب الراية — Page 158

Contributors:

P.158
بن عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى قال بن القطان في كتابه قال بن معين عبد الرحمن هذا ضعيف انتهى ورواه أبو داود محيلا على حديث معاوية فقال حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فقتلوه قال أبو داود وكذا حديث أبي غطيف في الخامسة انتهى وحديث قبيصة رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أنبأ عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة قال سفيان حدثنا الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث انتهى وقبيصة في صحبته خلاف وحديث جابر أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله انتهى وزاد في لفظ فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن الحد قد رفع انتهى ورواه البزار في مسنده عن بن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخا انتهى وحديث الخدري أخرجه بن حبان في صحيحه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من شرب الخمر فاجلدوه إلى آخره