Skip to main content

نصب الراية — Page 109

Contributors:

P.109
الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في سننه أول الحدود حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى في الأرض ورجل قتل نفسا فإنه يقتل بها انتهى حديث آخر مرسل أخرجه البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه سأل أبا قلابة ما يقول في القسامة فذكره إلى أن قال قال أبو قلابة فقلت والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام الحديث مختصر وفي لفظ قال ما علمت نفسا حل قتلها في الاسلام إلا رجل زنى بعد إحصان الحديث ومعنى الحديث في الكتب الستة أخرجوه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلا ث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى قوله وعلى ذلك إجماع الصحابة قلت روى البخاري ومسلم عن بن عباس أن عمر بن الخطاب خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني حسبت أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إن قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول