Skip to main content

نصب الراية — Page 517

Contributors:

P.517
عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء انتهى وقد تقدم وأخرج الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل قطر صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع بر انتهى وأما حديث عثمان فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال في خطبته أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة قال البيهقي هو موصول عنه وأما حديث علي فأخرجه الطحاوي أيضا وأخرجه عبد الرزاق عنه أيضا قال على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وأخرج عبد الرزاق عن بن الزبير قال زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وأخرج نحوه عن بن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وروى أيضا أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال الشيخ في الامام وهذا الخبر الوفق فيه متحقق وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين معمر من حدثه به فهو منقطع انتهى وأخرج أيضا عن مجاهد قال كل شئ سوى الحنطة ففيه صاع والحنطة نصف صاع وأخرج نحوه عن طاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأخرجه الطحاوي عن جماعة كثيرة ثم قال وما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك وقال البيهقي رحمه الله وقد وردت أخبار عن النبي عليه السلام في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شئ من ذلك وقد بينا علة كل واحد