Skip to main content

نصب الراية — Page 481

Contributors:

P.481
الغارمون فقال لقبيصة بن المخارق حين أتاه وقد تحمل حمالة يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد وأما الآية التي احتج بها الشافعي رضي الله عنه فالمراد بها بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم دون غيرهم وكذا المراد بأية الغنيمة انتهى كلامه الحديث الخامس والثلاثون قال عليه السلام لمعاذ خذها من أغنيائهم فردها في فقرائهم قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب انتهى الحديث السادس والثلاثون قال عليه السلام تصدقوا على أهل الأديان كلها