Skip to main content

نصب الراية — Page 480

Contributors:

P.480
بن فضيل عن المختار بن فلفل به قوله والذي ذهبنا إليه مروى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يعني جواز الاقتصار على صنف واحد في دفع الزكاة قلت حديث بن عباس رواه البيهقي وحديث عمر رواه بن أبي شيبة في مصنفه وروى الطبري في تفسيره في هذه الآية أخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية قال في أي صنف وضعته أجزأك انتهى أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما الصدقات للفقراء الآية قال أيما صنف أعطيته من هذا أجزأ عنك انتهي ثنا حفص عن ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة فيجعله في صنف واحد انتهى وروى أيضا عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيقة أنه قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك انتهى وأخرج نحو ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبي العالية وميمون بن مهران بأسانيد حسنة واستدل بن الجوزي في التحقيق على ذلك بحديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قال والفقراء صنف واحد ولم يذكر سواهم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ومما يدل علي صحة ذلك أن النبي عليه السلام أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف واحد سوى صنف الفقراء وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه على من اليمن وإنما تؤخذ من أهل اليمن الصدقة ثم أتاه مال أخر فجعله في صنف آخر وهم