Skip to main content

نصب الراية — Page 475

Contributors:

P.475
كتاب الأموال لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم ولم يجعل عليهم فيها شيئا انتهي ذكره من غير سند باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز قوله وعلى ذلك انعقد الاجماع يعني على سقوط المؤلفة قلوبهم من الأصناف