Skip to main content

نصب الراية — Page 462

Contributors:

P.462
حديث آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا علي بن إسحاق أنا بن المبارك أنا معمر حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة انتهي وهذا سند صحيح ورواه الدارقطني ولفظه لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود انتهى الحديث التاسع والعشرون قال عليه السلام ما أخرجته الأرض ففيه العشر قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه البخاري عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر انتهى ورواه أبو داود بلفظ فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر انتهى وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر انتهى وأخرج بن ماجة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر انتهى ولما أخرج البخاري في صحيحه حديث بن عمر المتقدم عقبه بحديث ليس فما دون خمسة أوسق صدقة وقال هذا تفسير للأول والمفسر يقضي على المبهم والزيادة مقبولة انتهي وأبو حنيفة يؤول حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بزكاة التجارة كما في الكتاب ومن الأصحاب من جعله منسوخا ولهم في تقريره قاعدة ذكرها السغناقي نقلا عن الفوائد الظهيرية قال إذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص فإن علم تقديم العام علي الخاص خص العام