Skip to main content

نصب الراية — Page 461

Contributors:

P.461
خذ من العنبر العشر انتهى ثم قال هذا إسناد ضعيف وغير معروف وليس يثبت عندنا والله أعلم

باب زكاة الزروع والثمار

الحديث الثامن والعشرون قال عليه السلام ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة قلت رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة انتهى وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وأعاده من طريق عبد الرزاق وقال في آخره غير أنه قد بدل التمر يعني بالمثلثة فعلم أن الأول بالمثناه وزاد أبو داود فيه والوسق ستون مختوما وابن ماجة والوسق ستون صاعا حديث آخر أخرجه مسلم أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة انتهي
نصب الراية — Page 461 | جمال الدين الزيلعي / أيمن صالح شعبان