Skip to main content

نصب الراية — Page 419

Contributors:

P.419
الله كتب إلى عماله في سنة الصدقات في كل أربعين شاة شاة انتهى وروى أبو داود من حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم إلي أن قال وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة الحديث ورواه الدارقطني مجزوما لم يشك فيه وصححه بن القطان وقد تقدم في حديث البقر بتمامه فصل في الخيل الحديث الرابع عشر قال عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علي المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة انتهى بألفاظهم الستة ورواه بن حبان في صحيحه وزاد فيه إلا صدقة الفطر قال بن حبان فيه دليل على أن العبد لا يملك إذ لم ملك لو جب عليه صدقة الفطر وهذه الزيادة عند مسلم أيضا ولفظه ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر انتهى ورواه الدارقطني بلفظ لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر ولهذه الألفاظ فوائد ستأتي في صدقة الفطر