Skip to main content

نصب الراية — Page 417

Contributors:

P.417
ما يوفى منه الثني انتهى ورواه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا فقال عليه السلام إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية انتهى ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في الضحايا وصححه وعاصم بن كليب أخرج له مسلم وقال أحمد رضي الله عنه لا بأس بحديثه وقال أبو حاتم صالح وقال بن المديني لا يحتج به إذا انفرد قاله المنذري حديث آخر أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده عن زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن شعبة عن سعر قال جاءني رجلان مرتدفان فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت وما هي قالا شاة قال فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضا وشحما فقالا هذه شافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قلت فأي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية فأخرجت إليهما عناقا فتناولاها انتهى حديث آخر رواه مالك في الموطأ من حديث سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس السخل فقالوا أتعد علينا السخل ولا تأخذه فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره انتهى قال النووي رحمه الله سنده صحيح ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن