Skip to main content

نصب الراية — Page 295

Contributors:

P.295
تقدم في باب قضاء الفوائت والمصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز القتال في حال الصلاة فإن فعلوه بطلت صلاتهم قال لأنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها قلت فيه نظر لان صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الأحزاب قال القرطبي في شرح مسلم ومنع بعضهم من صلاة الخائفين متى لم يتهيأ لهم أن يأتوا بها على وجهها ويؤخروها إلى أن يتمكنوا من ذلك واحتجوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ولا حجة لهم فيه لان صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك انتهى وقال النووي في شرحه قيل إنها شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي سنة خمس من الهجرة وقيل إنها شرعت في غزوة بنى النضير وقد تقدم في طرق الحديث التصريح بأن صلاة يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف رواه النسائي ورواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه والدارمي في سننه والشافعي وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما كلهم عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق فذكره إلى أن قال ذلك قبل أينزل فرجالا أو ركبانا قال القاضي عياض في الشفا والصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية فهي ناسخة انتهى

باب الجنائز

قوله إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في