Skip to main content

نصب الراية — Page 187

Contributors:

P.187
وقضاهما بعد العصر وركعتي الفجر وقضاهما بعد الفرض بعد الشمس

باب قضاء الفوائت

الحديث السادس والعشرون بعد المائة قال عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الامام قلت أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليتم صلاته فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الامام انتهى قال الدارقطني رفعه أبو إبراهيم الترجماني ووهم في رفعه وزاد في كتاب العلل والصحيح من قول بن عمر هكذا رواه عبيد الله ومالك عن نافع عن بن عمر انتهى وقال البيهقي وقد أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن فوقفه وهو الصحيح انتهى