Skip to main content

نصب الراية — Page 155

Contributors:

P.155
وخير لاختلاف الآثار يعني خير بين أن يصلي أربعا أو ركعتين لان الآثار اختلفت في ذلك فأخرج أبو داود والترمذي عن أبي المثنى عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعا انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه أحمد في مسنده وابن خزيمة ثم بن حبان في صحيحهما قال بن حبان والمراد أنها بتسليمتين لما جاء في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى انتهى كلامه وقد تقدم للنسائي وابن حبان والحاكم في حديث أم حبيبة وركعتين قبل العصر وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين انتهى ورواه الترمذي وأحمد وقالا أربعا عوض ركعتين وقال الترمذي حديث حسن واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال يعني قوله يفصل التسليم على الملائكة يعني التشهد انتهى كلامه وهذا يرد قول بن حبان إنها بتسليمتين وأعاده الترمذي في آخر الصلاة في باب تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وزاد فيها يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين انتهى وقال حديث حسن وروى عن بن المبارك أنه ضعف هذا الحديث وإنما ضعفه والله أعلم من أجل عاصم بن ضمرة وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل الحديث قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث انتهى كلامه وفي عاصم مقال وصح قوله أيضا وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وقوله وفي غيره ذكر الأربع عزى إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر ورواه البيهقي من قول عائشة قالت من صلى أربعا بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر وأخرج النسائي والدارقطني من قول