Skip to main content

نصب الراية — Page 137

Contributors:

P.137
صليت قال معناه صل ركعة مع ثنتين قبلها وتتفق بذلك الاخبار حدثنا أبو بكرة ثنا أبو داود ثنا أبو خالد سألت أبا العالية عن الوتر فقال علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار انتهى أثر آخر رواه الطحاوي أيضا حدثنا صالح بن عبد الرحمن ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حميد عن أنس قال الوتر ثلاث ركعات حدثنا بن مرزوق ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت قال صلى بي أنس الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن انتهى أثر آخر رواه الطحاوي أيضا حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا بن وهب أخبرني عمرو عن بن هلال عن بن إسحاق عن المسور بن مخرمة قال دفنا أبا بكر فقال عمر إني لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن قال ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر لان الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين ولا أربعا فثبت أنه ثلاث وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت والفرض لم نجد منه وترا إلا المغرب وهو ثلاث فثبت أن الوتر ثلاث انتهى وهذا الذي قاله حسن جدا وقد ذكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس وهذا لفظه قال الوجه الثاني والعشرون من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا قال ولهذا قدم حديث أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه صدقه لان ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه قياسا على سائر الحيوانات انتهى قوله وحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث يعني لا يفصل بينهن بسلام قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص ثنا عمرو عن الحسن قال أجمع