Skip to main content

نصب الراية — Page 104

Contributors:

P.104
قال إشارة بإصبعه انتهى وصححه الترمذي حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن بن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة قال كان يشير بيده انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح حديث آخر أخرجه بن خزيمة ثم بن حبان في صحيحيهما والدارقطني في سننه عن عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة انتهى ورواه أبو داود في سننه قال النووي إسناده على شرط مسلم قال بن حبان اختصر عبد الرزاق من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف قدم أبا بكر يصلي بالناس وأدخله في باب من كان يشير بإصبعه في الصلاة وأوههم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد وليس كذلك وقال غير بن حبان إنما كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة فلا حجة فيه وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث بن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل فأشار إلينا وكذا حديث جابر أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله وأجيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخة لرد باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام قالوا وأما حديث بن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ بن حبان في حديث بن مسعود وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة والله أعلم الحديث الرابع والتسعون روى عن أبي ذر أنه قال نهاني خليلي عن ثلاث