وإذا وكَّل ذمّىّ مسلما قدّم اسم الوكيل ، فيكتب : هذا كتاب وكالة اكتتبه لفلان فلان الذّمّىّ ، وأشهد على نفسه أنّه وكَّله في كيت وكيت ؛ ويكمّل كما تقدّم .
وأما المحاضر على اختلافها
فسنذكرها ، إذا أراد أمين الحكم أن يبيع على يتيم للحاجة كتب محضرا بالقيمة ، مثاله : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره - وهم من أهل الخبرة بالعقار وتقويمه - أنهم ساروا بإذن شرعىّ إلى حيث الدّار الكاملة الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها فيه ، المقوّمة بكمالها ، أو المقوّم منها حصّة مبلغها كذا وكذا سهما ، ملك فلان المحجور عليه ، لتباع عليه في نفقته ومؤونته ولوازمه الشرعيّة ، وهى بالمكان الفلانىّ - وتوصف وتحدّد - وتأمّلوا ذلك بالنظر ، وأحاطوا به علما وخبرة ، وقوّموا الحصّة المذكورة بما مبلغه كذا وكذا وقالوا : « إنّ ذلك قيمة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ولا شطط ، ولا غبينة « 1 » ولا فرط « 2 » وإنّ الحظَّ والمصلحة في البيع بذلك » .
فإن كان بالغبطة على القيمة
« 3 » كتب كما تقدّم إلى قوله : « لتباع عليه » لما له في ذلك من الحظَّ والمصلحة والغبطة « 4 » الزائدة على قيمة المثل ، وهى الدّار [ التي ] « 5 » بالموضع الفلانىّ - وتوصف وتحدّد - وتأمّلوا ذلك بالنظر ، وأحاطوا به
هامش
« 1 » تقدّم تفسير الغبينة والفرط في الحاشيتين رقم 3 و 4 من صفحة 48 فانظرهما .
« 2 » تقدّم تفسير الغبينة والفرط في الحاشيتين رقم 3 و 4 من صفحة 48 فانظرهما .
« 3 » « بالغبطة على القيمة » ، أي الزائدة على القيمة ؛ فحذف متعلَّق الجارّ والمجرور للعلم به من السياق .
« 4 » صوّر الفقهاء الغبطة بأن يرغب في شراء العقار بأكثر من ثمن مثله ، والبائع يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكلَّه . انظر شرح المنهج ( كتاب الحجر ) .
« 5 » لم ترد هذه الكلمة في الأصل ؛ والسياق يقتضيها .