ذكر الفرق بين المحتسب والمتطوّع
قال : والفرق بين المحتسب والمتطوّع من تسعة أوجه :
أحدها - أنّ فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية ، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية .
والثاني - أنّ قيام المحتسب به من حقوق تصرّفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره ؛ وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .
والثالث - أنه منسوب إلى الاستعداء اليه فيما يجب إنكاره ؛ وليس المتطوّع منسوبا إلى الاستعداء .
والرابع - أنّ على المحتسب إجابة من استعداه ؛ وليس على المتطوّع إجابته .
والخامس - أنّ عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته ؛ وليس على المتطوّع بحث ولا فحص .
والسادس - أنّ له أنّ يتّخذ على الإنكار أعوانا ، لأنه عمل هو له منصوب ، واليه مندوب ، ليكون له أقهر ، وعليه أقدر ؛ وليس للمتطوّع أن يندب لذلك عونا .
والسابع - أنّ له أن يعزّر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز بها الحدود ؛ وليس للمتطوّع أن يعزّر عليها .
والثامن - أنّ له أن يرزق على حسبته من بيت المال ؛ ولا يجوز للمتطوّع أن يرزق على إنكار منكر .