* ومنه الحديث ( لم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله عز وجل العدة للطلاق ) وعدة المرأة
المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها ، أو أيام حملها ، أو أربعة أشهر وعشر ليال ،
والمرأة معتدة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
* ومنه حديث النخعي ( إذا دخلت عدة في عدة أجزأت إحداهما ) يريد إذا لزمت المرأة
عدتان من رجل واحد كفت إحداهما عن الأخرى ، كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات
وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين ، وغيره يخالفه في هذا أو كمن مات وزوجته حامل
فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة ، فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر .
* وفيه ذكر ( الأيام المعدودات ) هي أيام تشريق ، ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
( س ) وفيه ( يخرج جيش من المشرق آدى ( 1 ) شئ وأعده ) أي أكثره عدة وأتمه
وأشده استعدادا .
( عدس ) في حديث أبي رافع ( أن أبا لهب رماه الله بالعدسة ) هي بثرة تشبه
العدسة ، تخرج في مواضع من الجسد ، من جنس الطاعون ، تقتل صاحبها غالبا .
( عدف ) ( س ) فيه ( ما ذقت عدوفا ) أي ذواقا . والعدوف : العلف في لغة مضر .
والعدف : الأكل والمأكول . وقد يقال بالذال المعجمة .
( عدل ) * في أسماء الله تعالى ( العدل ) هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في
الحكم ، وهو في الأصل مصدر سمى به فوضع موضع العادل ، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى
نفسه عدلا .
( ه ) وفيه ( لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) قد تكرر هذا القول في الحديث . والعدل :
الفدية وقيل : الفرضة . والصرف : التوبة . وقيل النافلة .
[ ه ] وفى حديث قارئ القرآن وصاحب الصدقة ( فقال : ليست لهما بعدل ) قد
هامش
في الأصل وا : ( أذى ) بالذال المعجمة . وأثبتناه بالمهملة من اللسان . وقد سبق في
مادة ( أدا ) .