تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
المجلس وبقائه للمكره الخارج عنه ، واختار فريق ثالث من الفقهاء بقائه لهما معاً « 1 » . وجاء في بعض النصوص ما يشير إلى أنه لو خرج الطرف الذي لم يتوجه له الإكراه من مجلس العقد يسقط خيارهما معاً . فقد جاء في بعض المرويات عن الإمام ( ع ) أنه قال : فلما تبايعنا قمت فمشيت خطا ليجب البيع ، وهي بظاهرها تدل على بقاء الطرف الثاني في المحل الذي وقع به البيع ، فيكون الافتراق من جانب واحد كافياً في سقوط هذا الخيار بحقهما معاً ، على أن جميع النصوص التي تعرضت لهذا الخيار قد اعتبرت التفرق هو الحد الأقصى لبقائه ، والتفرق كما يحصل بخروجهما معاً من مجلس العقد يحصل ايضاً بخروج أحدهما وبقاء الآخر .
ومهما كان الحال فخيار المجلس مع أن النصوص التي تعرضت له رواها السنة والشيعة عن النبي ( ص ) ، ومع ذلك فالمذاهب الأربعة لم تنفق على ثبوته للمتعاقدين ، فقد أثبته لهما الشوافع والحنابلة اعتماداً على النصوص التي أشرنا إليها ، وجاء في رواية البخاري بالإضافة إلى ذلك أنه ( ص ) قال : الا بيع الخيار يقول أحدهما للآخر اختر ، وقد أثبته الحنابلة والشوافع في البيع والصلح والإجارة والقسمة إذا كانت من نوع البيع ، وأنكره الأحناف والمالكية مع اعترافهما بصحة الحديث الذي اعتمدت عليه بقية المذاهب .
هامش
« 1 » وهذا الرأي أقرب للاعتبار من سابقيه ، ذلك لان الطرف الذي تعرض للإكراه لا يسقط خياره من حيث إن خروجه لا يكشف عن رغبته في بقاء العقد ، والطرف الأخر لا يزال باقياً في المجلس ، والافتراق المقسط هو الكاشف عن رغبتهما معاً في الالتزام بالعقد ورضا هما فيه ، كما تشير إليه رواية الفضيل بن يسار من الإمام الصادق ( ع ) وقد جاء فيها : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا متهما ، وبناء على ذلك لو انصرف الطرف الذي لم يتعرض للإكراه عن مجلس العقد باختياره لا يسقط خياره ، لان المسقط هو التفرق الكاشف عن رضا الطرفين ، انظر منية الطالب للخونساري ص 31 من مباحث الخيارات .
نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — صفحة 363 | هاشم معروف الحسني