پرش به محتوای اصلی

نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
مجموع هذه الأدلة ولم يعتبروا الغرور بنفسه كافياً لتضمين الغار إلا إذا توفرت في الغار الشروط التي لا بد منها في التضمين بنحو يرجع الغار إلى كونه متلفاً بنظر العرف لمال المغرور أو سبباً في الإتلاف ونحو ذلك من الموارد التي اعتبرها الشارع من موجبات الضمان « 1 » .
پاورقی
« 1 » انظر نهج الفقاهة للسيد الحكيم ص 272 و 273 وانظر كتابنا المبادئ العامة للفقه الجعفري ص 136 و 137 .