مجموع هذه الأدلة ولم يعتبروا الغرور بنفسه كافياً لتضمين الغار إلا إذا توفرت في الغار الشروط التي لا بد منها في التضمين بنحو يرجع الغار إلى كونه متلفاً بنظر العرف لمال المغرور أو سبباً في الإتلاف ونحو ذلك من الموارد التي اعتبرها الشارع من موجبات الضمان « 1 » .
هامش
« 1 » انظر نهج الفقاهة للسيد الحكيم ص 272 و 273 وانظر كتابنا المبادئ العامة للفقه الجعفري ص 136 و 137 .