بأن المال لغيره ، لأن هذا الاعتقاد لا يغير الواقع ، ولأجل ذلك رجح الشيخ الأنصاري وجماعة من الفقهاء عدم احتياج هذا العقد للإجازة ، هذا بالإضافة إلى أن أدلة الإجازة تختص في صورة العقد على مال الغير من حيث احتياجه إلى موافقة المالك والمفروض في المقام ان العقد وقع على ماله لنفسه بانياً على أن المال لغيره « 1 »
هامش
« 1 » انظر المكاسب والجواهر كتاب المتاجر ونهج الفقاهة وغيرها ، وقد تعرض الفقهاء لهذه الفروض وتوسعوا في البحث عنها وعن جميع المحتملات التي يمكن افتراضها ، ونحن لا يسعنا استقصاء جميع ما قيل في المقام .