سبعين رجلا فقتلوا يوم بئر معونة قال : فأنزل علينا فكان مما نقرأ فنسخ " أن بلغوا
قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " . إنفرد بإخراجه البخاري .
فصل
ومما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه أخبرنا المبارك بن علي قال : أخبرنا أبو
العباس بن قريش قال : أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل
الوراق قال : أبنا ابن أبي داود قال : حدثنا عبد الله بن سعد قال : حدثني عمر قال :
حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد نزلت آية الرجح
ورضعات الكبير عشرا وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله
صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها تعني الشاة .
قال : ابن أبي داود : حدثنا أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن .
قلت : أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه ثلاث
روايات :
الأولى : رضعة واحدة وبه قال أبو حنيفة ومالك أخذا بظاهر القرآن في قوله :
* ( وأخواتكم من الرضاعة ) * وتركا لذلك الحديث .
نواسخ القرآن — صفحة 37
مساهمون: ابن الجوزي
ص٣٧