پرش به محتوای اصلی

نواسخ القرآن — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵
الباب الخامس باب ذكر ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ أم لا ؟ اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فأما نسخ القرآن بالسنة فالسنة تنقسم قسمين : القسم الأول : ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال : والمشهور أنه لا يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك قال : ووجه الأولى : قوله تعالى * ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت