الباب الخامس
باب ذكر ما اختلف فيه
هل هو شرط في النسخ أم لا ؟
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فأما نسخ القرآن بالسنة
فالسنة تنقسم قسمين :
القسم الأول : ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل
هذا حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال : والمشهور أنه لا
يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز وهو قول أبي
حنيفة ومالك قال : ووجه الأولى : قوله تعالى * ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
نواسخ القرآن — صفحة 25
مساهمون: ابن الجوزي
ص٢٥