وقال : يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد * ( وآتوا حقه ) * قال :
شئ سوى الزكاة في الحصاد والجذاذ إذا حصدوا وإذا جذوا وقال أبو حفص : وبنا
عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : إذا حصدوا ألقى إليهم من
السنبل وإذا جذوا النخل ألقى لهم من الشماريخ فإذا كاله زكاه .
قال : أبو حفص : وبن معمر بن سليمان قال : بنا عاصم عن أبي العالية * ( وآتوا
حقه ) * قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران قال :
أبنا إسحاق بن أحمد قال : بنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا أبي قال : بنا هشيم
قال : أبنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال : كانوا يعطون حتى نسختها الصدقة
العشر أو نصف العشر .
أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا إبراهيم بن
عمر قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال : أبنا
عبد الله بن سعيد قال : أبنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) *
قال : كانوا إذا حصدوا وإذا يبس وإذا غربل أعطوا منه شيئا فنسخ ذلك العشر
ونصف العشر قال أبو بكر : وبنا محمد بن بشار قال : بنا يزيد قال : أبنا عبد الملك
عن عطاء * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال : ليس بالزكاة ولكنه إذا كيل قبض منه
قبضات من شهد رضخ له منه .
اختلف العلماء هل نسخ أم لا ؟ إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة
وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم .
نواسخ القرآن — صفحة 159
مساهمون: ابن الجوزي
ص١٥٩