إسماعيل عن آبائه عليهم السلام ) ( 1 ) وكما احتمله صاحب ( رياض العلماء ) في كتابه ( 2 ) .
4 - وقال شمس الفقهاء الشهيد قدس سره في البيان - في مسألة عدم منع الدين من
الزكاة - ما لفظه : ( والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن
الوفاء من غيره ) ، إلى أن قال : ( وفي الجعفريات ، من كان له مال وعليه مال
فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه ( 3 ) وهذا نص
في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا
بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة ( 4 ) .
وظاهره كما نسب إليه في المدارك ( 5 ) التوقف في هذا الحكم - الذي أدى
العلامة عليه الإجماع في المنتهى ( 6 ) كما حكى - لأجل الخبر المذكور ، وهذا ينبئ
عن شدة اعتماده عليه ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وصحة
سنده .
5 - وقال في الذكرى : إذا لم نقل بوجوب التخليل فالأولى استحبابه
استظهارا ولو مع الكثافة لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله فعله وروينا في الجعفريات
أنه صلى الله عليه وآله قال : ( أمرني جبرئيل عليه السلام عن ربي أن أغسل فنكي عند الوضوء ) . . . وما
مر - مما يدل على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب جمعا بين
هامش
( 1 ) . أعيان الشيعة : 9 / 403 .
( 2 ) . رياض العلماء : 5 / 483 .
( 3 ) الجعفريات : 54 .
( 4 ) . البيان : 191 - 192 ، الخلاف : 2 / 108 مسألة 125 .
( 5 ) . مدارك الأحكام : 5 / 184 .
( 6 ) . منتهى المطلب : 1 / 506 .