قلت لها : لي مائة ألف درهم فتزوجتها ، أتأخذك مائة ( 1 ) ألف درهم ؟ قال : لا ( 2 ) .
- قال علي عليه السلام : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ، ولا النصرانية ،
لأن الله تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ( 3 ) .
ثم قال علي عليه السلام : وكره رسول الله صلى الله عليه وآله التزوج بها ، لئلا يسترق ولده اليهودي
والنصراني ( 4 ) .
- قال علي عليه السلام : من أراد منكم التزويج ، فليصل ركعتين ، وليقرأ بفاتحة
الكتاب وسورة يس ، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله U وليثن عليه ، وليقل : اللهم
ارزقني زوجة صالحة ، ودودا ، ولودا ، شكورا ، قنوعا ، غيورا ، إن أحسنت
شكرت ، وإن أسأت غفرت ، وإن ذكرت الله تعالى أعانت ، وإن نسيت ذكرت ،
وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن دخلت عليها سرت ، وإن أمرتها أطاعتني ،
وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ، وإن غضبت أرضتني ، يا ذا الجلال والإكرام ،
هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت ( 5 ) لي .
وقال علي عليه السلام : من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل ، ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه
فليصل ركعتين ، ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل : اللهم بارك لي في أهلي
هامش
( 1 ) . في بحار الأنوار : بمائة .
( 2 ) . الجعفريات : 105 بإسناده عن آبائه عن الإمام الحسين عليهم السلام نحوه ، بحار الأنوار : 103 / 361 / 4 عن
النوادر .
( 3 ) . النساء : 25
( 4 ) . الجعفريات : 106 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه : لا يحل تزويج الأمة اليهودية ولا النصرانية ان
يتزوجها ، كان U يقول في كتابه : ( من فتياتكم المؤمنات ) ، ثم قال علي عليه السلام : وكره رسول الله صلى الله عليه وآله في موضع
أن يسترق ولد اليهود والنصارى ، بحار الأنوار : 103 / 380 / 20 عن النوادر .
( 5 ) . في الجعفريات : مننت وأعطيت .