- قال علي عليه السلام : إذا زنى [ الرجل ] ( 1 ) بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ( 2 ) .
- قال علي عليه السلام - في المكرهة - : لا حد عليها ولها ( 3 ) مهر مثلها ( 4 ) .
- وقال رجل لعلي عليه السلام : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها .
فقال : لا بأس ، إذا تابا .
فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه ، فكيف يعلم توبة المرأة ؟
فقال : يدعوها إلى الفجور ، فإن أبت فقد تابت وإن أجابته ( 5 ) حرم نكاحها ( 6 ) .
- قال رجل لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب
وخدم وحلي ( 7 ) ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا ، لم تكن الأشياء لها .
فقال علي عليه السلام : لا شئ لك ، إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال له : أرأيت لو
هامش
( 1 ) . أثبتناه من بحار الأنوار .
( 2 ) الجعفريات : 103 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه : إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ،
فإن زنى بأم امرأته . . . ، بحار الأنوار : 104 / 13 / 44 عن النوادر ، وقد ورد في الكافي : 5 / 416 / 4
وتهذيب الأحكام : 7 / 330 / 1359 كلاهما عن زرارة عن الباقر عليه السلام ، أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو
بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا وفي الكافي :
5 / 416 / 6 قال الباقر عليه السلام : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه ، فراجع .
( 3 ) . في المصدر وبحار الأنوار ( المجلد 79 ) : ( في المكره لا حد عليها وعليه مهر مثلها ) ، وما أثبتناه من بحار
الأنوار ( المجلد 103 ) .
( 4 ) . بحار الأنوار : 103 / 353 / 31 وفي ج 79 / 61 / 57 وص 101 / 14 عن النوادر .
( 5 ) . في بحار الأنوار : أجابت .
( 6 ) الجعفريات : 103 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه ، دعائم الإسلام : 2 / 236 / 888 عن
الإمام علي عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 13 / 45 ، مستدرك الوسائل : 14 / 386 كلاهما عن النوادر ،
راجع تهذيب الأحكام : 7 / 327 / 1344 . السنن الكبرى : 7 / 251 / 13878 .
( 7 ) . في بحار الأنوار : ( وغيرها ) بدل ( وحلي ) .