- قال علي عليه السلام : إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا
وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا لا نفقة ( 1 ) ( 2 ) .
- قال علي عليه السلام : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل من الأنصار بابنة له فقال : يا رسول الله !
إن زوجها فلان بن فلان من الأنصار ( 3 ) ضربها ، فأثر في وجهها فأقدته لها ( 4 ) .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لك ذلك .
فأنزل الله تعالى قوله : الرجال قوامون على النساء ( 5 ) الآية .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أردت أمرا وأراد الله سبحانه وتعالى غيره ( 6 ) .
- قال علي عليه السلام : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج
حتى تضع . وبهذا قال سفيان الثوري وحده ( 7 ) .
هامش
( 1 ) . في الجعفريات : بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه .
( 2 ) الجعفريات : 105 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام ، بحار الأنوار : 103 / 344 / 35 عن النوادر .
( 3 ) . في بحار الأنوار : الأنصاري .
( 4 ) . في بحار الأنوار : فاقيده لها .
( 5 ) . النساء : 34 .
( 6 ) . الجعفريات : 107 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام وفيه : . . . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس ذلك لك ،
فأنزل الله عز وجل : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم )
أي ، قوامون على النساء في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أردت أمرا وأراد الله غيره ، دعائم الإسلام :
2 / 217 / 803 نحوه ، بحار الأنوار : 103 / 251 / 46 عن النوادر . تفسير الطبري : 4 / الجزء 5 / 58
عن الحسن ، تفسير ابن كثير : 1 / 608 عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن
أبيه عن علي عليهم السلام ، كنز العمال : 2 / 387 / 4327 ، الدر المنثور : 3 / 513 كلاهما عن ابن مردويه عن
[ الامام ] علي ( عليه السلام ) وفي رواية أخرى عن الحسن
( 7 ) . بحار الأنوار : 104 / 75 / 9 ، مستدرك الوسائل : 15 / 221 / 18056 كلاهما عن النوادر
وص 220 / 18055 عن الجعفريات ، ولم نجده في مظانه ، ( ص 109 من الجعفريات : باب النفقة على
الحامل المتوفى عنها زوجها ) ، وقال النوري ( ره ) ما نصه : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب
كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ،
ولابد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى إذا وضعت الولد حيا ، فأخذت النفقة من نصيبه والله العالم
راجع لمزيد الاطلاع على الخلاف ورواياته إلى المسالك للشهيد : 2 / 43 .