- [ بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : ] ( 1 ) وجد رجل مع امرأة
أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت
المرأة فسكتت ، فأومى إليها بعض القوم أن قولي : نعم ، وأومى إليها بعض القوم
أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما ، وعزل عنه المرأة حتى
يجئ بالبينة أنها امرأته ( 2 ) .
- [ موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام ] ( 3 ) قال : تزوج رجل امرأة ، ثم طلقها قبل
أن يدخل بها ، فجهل فواقعها وظن أن [ له ] ( 4 ) عليها الرجعة ، فرفع إلى علي عليه السلام ،
فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة ، والصداق كاملا
بغشيانه إياها ( 5 ) .
- قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) . أثبتناه من بحار الأنوار .
( 2 ) . الجعفريات : 102 بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : 79 / 100 / 14 ،
وج 104 / 67 / 1 عن النوادر .
( 3 ) . أثبتناه من بحار الأنوار .
( 4 ) . أثبتناه من بحار الأنوار .
( 5 ) . الجعفريات : 104 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام ، بحار الأنوار : 79 / 100 / 14 ،
وج 104 / 159 / 82 عن النوادر .
( 6 ) . في الجعفريات : فاسد .
( 7 ) . الجعفريات : 105 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام ، بحار الأنوار : 103 / 344 / 34 ،
مستدرك الوسائل : 14 / 422 كلاهما عن النوادر ، راجع تهذيب الأحكام : 7 / 345 / 1414 ، الفقيه :
3 / 421 / 4464 ، عوالي اللآلي : 2 / 273 / 43 وج 3 / 335 / 232 .