أقسام الخيار
وهي كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا إلا أنا نكتفي بذكر
الأهم منها كما هو المتعارف في كتب الأكثر وهي سبعة : ( 1 )
الأول خيار المجلس :
اعلم أنه لا اشكال في ثبوت هذا الخيار بين الإمامية والعامة ، إلا أن
أبا حنيفة قد أنكر ثبوت ذلك ، وتصدى بعض من تبعه من أشياعه بتوجيه
النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها ، تفصيا عن
رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها ، فراجع إلى كتبهم .
هل يثبت خيار المجلس للوكيل
ثم لا اشكال أيضا في ثبوته للمالكين العاقدين ، وإنما الكلام
والاشكال في أنه هل هو ثابت لو كليهما أولا .
قال بعض بثبوته لهما مطلقا ، وقال آخر وهو المحقق الثاني
بعدم ثبوته لهما كذلك وإنما الثابت لموكليهما فقط ، وفصل ثالث
كالشيخ الأنصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء
هامش
( 1 ) لا يخفى أنه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة إلا لأربعة منها وهي
المجلس والحيوان والشرط والغبن .