تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
أقسام الخيار وهي كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا إلا أنا نكتفي بذكر الأهم منها كما هو المتعارف في كتب الأكثر وهي سبعة : ( 1 ) الأول خيار المجلس : اعلم أنه لا اشكال في ثبوت هذا الخيار بين الإمامية والعامة ، إلا أن أبا حنيفة قد أنكر ثبوت ذلك ، وتصدى بعض من تبعه من أشياعه بتوجيه النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها ، تفصيا عن رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها ، فراجع إلى كتبهم . هل يثبت خيار المجلس للوكيل ثم لا اشكال أيضا في ثبوته للمالكين العاقدين ، وإنما الكلام والاشكال في أنه هل هو ثابت لو كليهما أولا . قال بعض بثبوته لهما مطلقا ، وقال آخر وهو المحقق الثاني بعدم ثبوته لهما كذلك وإنما الثابت لموكليهما فقط ، وفصل ثالث كالشيخ الأنصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء
هامش
( 1 ) لا يخفى أنه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة إلا لأربعة منها وهي المجلس والحيوان والشرط والغبن .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 58 | الشيخ محمد حسين السبحاني