في تحديد الكر
الكر هو الذي بملاقاة النجس به إلا إذا تغير لونه وطعمه
وريحه . وأما مقداره شرعا فله تقديران بالوزن والمساحة بالشبر وغيره
أما الأول فمقداره عبارة عن ألف ومأتي رطل
وتدل عليه صحيحتان : إحديهما : مرسلة ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الكر من الماء الذي
لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل ( 1 )
والمراد منه الرطل العراقي ، لا لأن المرسل عراقي حتى يشكل
بأنه غير المخاطب ولا لأجل ملاحظة الجمع بينها وبين صحيحة محمد
بن مسلم التي هي الرواية الثانية للاستشهاد بها في المقام كما يأتي
بعيد هذا .
بل لأجل رواية علي بن جعفر ( 2 ) الدالة على أن ألف رطل من الماء
إذ وقع فيها أوقية من دم تصير منفعلة ، فإنها كما ترى تدل على أن هذا المقدار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الماء المطلق الحديث الأول
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق الحديث 16 وهذا لفظه
" سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء
منه ؟ قال : لا يصلح " .