تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

في تحديد الكر

الكر هو الذي بملاقاة النجس به إلا إذا تغير لونه وطعمه وريحه . وأما مقداره شرعا فله تقديران بالوزن والمساحة بالشبر وغيره أما الأول فمقداره عبارة عن ألف ومأتي رطل وتدل عليه صحيحتان : إحديهما : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل ( 1 ) والمراد منه الرطل العراقي ، لا لأن المرسل عراقي حتى يشكل بأنه غير المخاطب ولا لأجل ملاحظة الجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم التي هي الرواية الثانية للاستشهاد بها في المقام كما يأتي بعيد هذا . بل لأجل رواية علي بن جعفر ( 2 ) الدالة على أن ألف رطل من الماء إذ وقع فيها أوقية من دم تصير منفعلة ، فإنها كما ترى تدل على أن هذا المقدار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الماء المطلق الحديث الأول ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق الحديث 16 وهذا لفظه " سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح " .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 195 | الشيخ محمد حسين السبحاني