أن السلطنة محدودة هنا بخلافها هناك .
فرع
يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد على الوجه الثاني والثالث ( 1 )
بل على الوجه الأول أيضا بناء على أن تحقق المقتضي وهو العقد
كاف في صحة اسقاط الحق ، بل وعلى الوجهين الأخيرين ، لكن
لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط ، فلا ينفسخ بالرد ولا يجب
الإقالة بالرد .
حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما
لا ريب في أنه لو تلف المبيع يكون من المشتري ، سواءا " كان
قبل الرد أو بعده وكان نمائه له أيضا مطلقا ، سواءا " تلف أم لا .
أما على الوجه الأول وفرض كونه بعد الرد فلقاعدة " التلف في
زمان الخيار ممن لا خيار " له الحاكمة على القاعدة الأولية وهي إن كل
مال تلف تحت يد مالكه فهو من ماله .
وإن فرض قبله فلمقتضى القاعدة الأولية السليمة عن الحاكمة
بل لمقتضى الحاكمة أيضا ، لأن مدرك ضمان من لا خيار له لمال صاحبه
هو تزلزل البيع سواء كان بسبب خيار متصل أو منفصل .
وأما على الوجوه الباقية ، فإن كان قبل الرد فللقاعدة الحاكمة
وإن كان بعده فلضمان اليد .
ولو تلف الثمن فالظاهر أنه من المشتري أيضا ، إما بعد الرد
وقبل الفسخ فلشمول القاعدة الأولية المحكومة ، للثمن أيضا .
هامش
( 1 ) من الوجوه الخمسة السابقة .