تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الخامس من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين . لا اشكال في سقوطه به ، وإنما الاشكال فيما يكتفى به في صدق الافتراق . قد يقال : أن المعتبر منه ما يكون في نظر العرف افتراقا . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : " أقل ما يتحقق به الافتراق وينقطع به خيار المجلس خطوة " . ( 1 ) وقال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه : " إن معنى حدوث الافتراق المسقط خيارهما افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما قبل افتراقهما وحين العقد " ( 2 ) وحاصل ما يستفاد من قوله ( رحمه الله ) كفاية حدوث الافتراق في سقوط الخيار ولو كان أقل من خطوة بل مسماه . والحق هو الحق الأول أعني ما يسمى في نظر العرف افتراقا وهو لا يصدق في نظرهم بمثل الخطوة أو أقل منها ، لا سيما إذا كان هذا المقدار منه لأجل تحصيل بعض الأغراض المتعلقة لنفس المعاملة كما إذا
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 512 طبع 1377 . ( 2 ) المتاجر ص 222 .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 106 | الشيخ محمد حسين السبحاني