الخامس من مسقطات خيار المجلس
افتراق المتبايعين .
لا اشكال في سقوطه به ، وإنما الاشكال فيما يكتفى به في صدق الافتراق .
قد يقال : أن المعتبر منه ما يكون في نظر العرف افتراقا .
وقال الشيخ الطوسي قدس سره : " أقل ما يتحقق به الافتراق
وينقطع به خيار المجلس خطوة " . ( 1 )
وقال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه : " إن معنى حدوث الافتراق
المسقط خيارهما افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما
قبل افتراقهما وحين العقد " ( 2 )
وحاصل ما يستفاد من قوله ( رحمه الله ) كفاية حدوث الافتراق
في سقوط الخيار ولو كان أقل من خطوة بل مسماه .
والحق هو الحق الأول أعني ما يسمى في نظر العرف افتراقا
وهو لا يصدق في نظرهم بمثل الخطوة أو أقل منها ، لا سيما إذا كان
هذا المقدار منه لأجل تحصيل بعض الأغراض المتعلقة لنفس المعاملة كما إذا
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 512 طبع 1377 .
( 2 ) المتاجر ص 222 .