تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
العبد ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب [ عليه ] ( 1 ) ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا ; فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن - ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع . وما يلزم بالجناية على الحيوان ، سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى . * * *
هامش
1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
غنية النزوع — صفحة 282 | جعفر السبحاني / ابن زهرة الحلبي