نصيبه . ومن له قرابة من جهتي الأب والأمّ يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا ، أو من جهة الأمّ وحدها من الرّد دون الفرض بشرط التساوي في القرب . أمّا من له قرابتان مختلفتان ، فلا يحجب من له قرابة واحدة ، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ككون العمّ خالا . ( 1 ) والزوجان يدخلان على جميع الطبقات ولا يحجبهما أحد ، والولاء بعد النسب ، وأقربه ولاء العتق . ويختصّ الإرث بالمنعم المتبرّع دون المنعم عليه ، ولا المكفّر ولا المنكَّل ولا المستولد ولا المتبرّي من ضمان جريرته ، فان فقد وكان رجلا فلأولاده الذكور ، وإن أشركوا الإناث فقد أخذوا باليقين . ثمّ لعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها ، ومع فقد القرابة يرثه مولى المولى ثمّ قرابته ، ثمّ معتق أب المعتق ، ثمّ معتق هذا المعتق وهكذا . ويرثون أولاد العتيق أيضا مع فقد النسب وبعده ولاء ضامن الجريرة ، ويرث المضمون ، فان تعاكس الضمان ورثا ، ولا يتعدّى إلى الأقارب ، فإن فقد فالميراث للإمام ، وهو آخر طبقات الولاء ، وورد : « الامام وارث من لا وارث له » ( 2 ) ، وفي غيبته يصرف إلى الفقراء والمساكين .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 286
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٦
هامش
( 1 ) كما إذا تزوج أخوه لأبيه ، أخته لأمّه فإنّه يصير لولدهما عمّا للأب خالا للأم ، فلو كان معه عمّ لأب أو لأمّ ، كان له نصيب الخؤولة وساهم في نصيب العمومة أو خال لأب أو لأم ، كان له نصيب العمومة وساهم في يصيب الخؤولة .
( 2 ) عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام . ش .