فأخبرته ، فاتبعه ، وقضى به .
وأخبرناه عاليا بدرجات : أحمد بن هبة الله ، عن المؤيد بن محمد ،
أخبرنا هبة الله بن سهل ، أخبرنا سعيد بن محمد ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد ، حدثنا أبو مصعب ، حدثنا مالك بنحوه .
وبإسنادي إلى ابن مخلد ، حدثنا زكريا بن يحيى الناقد ، حدثنا خالد
ابن خداش ، حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن مالك بن
أنس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر .
ثم قال حماد : وحدثنا به مالك ، ومعمر بهذا الاسناد .
وأخبرناه عاليا سنقر الزيني بحلب ، أخبرنا الموفق عبد اللطيف ،
وأنجب الحمامي ، وعبد اللطيف القبيطي ، ومحمد بن السباك ، وغيرهم
قالوا : أخبرنا محمد بن عبدا لباقي ، أخبرنا مالك البانياسي ، أخبرنا أحمد
ابن محمد بن الصلت ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد ، أخبرنا أبو مصعب
الزهري ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ، ابني محمد
ابن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الانسية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك 2 / 542 في النكاح : باب نكاح المتعة ، والبخاري 7 / 369 في
المغازي : باب غزوة خيبر و 9 / 143 ، 144 ، في النكاح : باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة
أخيرا ، ومسلم ( 1407 ) في النكاح : باب نكاح المتعة . ويرى ابن القيم في " زاد المعاد "
3 / 344 أن المتعة لم تحرم يوم خيبر ، إنما كان تحريمها عام الفتح بحديث سبرة الذي أخرجه
مسلم في " صحيحه " ( 1406 ) ( 12 ) مرفوعا : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع
من النساء ، وإن اله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " . وقال في حديث علي هذا : إن لفظة " يوم
خيبر " ظرف لتحريم الحمر لا للمتعة ، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وحرم متعة النساء . وفي لفظ : حرم متعة
النساء ، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين
فقيدهما به ، ثم جاء بعضهم ، فاقتصر على أحد المحرمين ، وهو تحريم الحمر ، وقيده
بالظرف ، فمن ها هنا نشأ الوهم ، وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا
استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا
فعلا ولا تحريما ، بخلاف غزاة الفتح ، فإن قصة المتعة فيها فعلا وتحريما مشهورة .