القضاء أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، فينظر إلى هذا مرة ، وإلى هذا
مرة . وقال شعبة : أحاديث الحكم عن مقسم كتاب سوى خمسة ( 1 ) أحاديث ، ثم
قال يحيى القطان : هي حديث الوتر ، وحديث القنوت ، وحديث عزيمة
الطلاق ، وجزاء الصيد ، وإتيان الحائض .
ثم قال يحيى : والحجامة للصائم ليس بصحيح .
حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا بهز وأبو داود قالا : حدثنا شعبة عن
الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بالقاحة ( 2 ) ،
لم يقل بهز : بالقاحة .
حدثنا أحمد بن حنبل قال : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع
هامش
( 1 ) حديث عزيمة الطلاق : أخرجه الطبري 2 / 429 من طريق شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم
عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ، وإسناده صحيح ، وحديث اجزاء الصيد :
أخرجه الطبري 7 / 44 من طريق جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس في قوله
تعالى * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، وجب عليه جزاؤه من
النعم ، فإن وجد جزاء ، ذبحه ، فتصدق به ، فإن لم يجد جزاءه ، قوم الجزاء دراهم ، ثم قوم الدراهم
حنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما . قال : وإنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعاما وجد
جزاء . وإسناده صحيح .
وحديث إتيان الحائض : أخرجه أبو داود ( 264 ) من طريق مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة ، عن
الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي
امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " وإسناده صحيح وقد صححه غير واحد من
الأئمة ، وأخرجه النسائي 1 / 153 ، وابن ماجة ( 640 ) وأحمد 1 / 229 ، 230 ، 286 ، وابن الجارود
58 و 59 والحاكم 1 / 171 و 172 والبيهقي من طرق عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد ، عن
مقسم عن ابن عباس مرفوعا ولم يذكر عبد الحميد ، وأخرجه الدارمي 1 / 255 عن الحكم عن مقسم ،
عن ابن عباس موقوفا .
( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 244 و 248 ، والطيالسي ص 353 ، والطحاوي 351 من طرق عن
الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . وصححه البخاري والترمذي وغيرهما ، وضعفه أحمد بن حنبل
ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما . والقاحة : اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها .